التفريق للضرر لا يَثبت لمجرّد كل إيذاءٍ أو ضرب، وإنما يتطلب أن يبلغ الإضرار درجةً تجعل دوام العشرة مستحيلاً، مع تحقّق موجباته قضائياً.
ليس كل ضرب من الزوج لزوجته يستوجب التفريق من القاضي مباشرة . المناقشة: لما كان ظاهرا من الحكم المطعون فيه ان القاضي فرق بين الزوجين نفسه دون اللجوء الى التحكيم لانه ثبت له ان الزوج ضرب زوجته وقد حكم من جراء ذلك بالحبس وان الضرب فيه اضرار بالزوجة يسمح بالتفريق المباشر .ولما كان ماذهب اليه الحكم غير سليم ذلك ان الفقرة الاولى للمادة 112 احوال نصت بانه اذا ادعى احد الزوجين اضرار الآخر به بما لا يستطاع معه دوام العشرة يجوز له طلب التفريق .ولما كان ظاهرا من هذا النص ان ليس كل اضرار يستلزم التفريق بل لابد في الاضرار من تحقق وصف آخر فيه هو ان لا يستطاع معه دوام العشرة وبقاء الزوجية ولما كان القاضي لم يحقق عن وجود هذا الوصف وكان الضرب قد يكون مشروعا في بعض الحالات على ماجاء في الآية الكريمة (فعظوهن – واهجروهن في المضاجع واضربوهن كان الحكم سابقا اوانه ومخالفا للاصول .