بلوغ الولد الخامسة عشرة يسقط حق الحاضن أو الأب في إمساكه لديه، ما لم يثبت أنه مفسد غير مأمون على نفسه، وعند انتفاء هذا الإثبات لا يصح الحكم بتسليمه على أساس الحبس أو الإبقاء عند أحد.
الولد الذي تجاوز الخامسة عشرة لا يحق لأحد أمساكه عند ولو كان أباً ما لم يكن الولد مفسداً غير مأمون على نفسه . المناقشة: لما كان ظاهرا من الاضبارة ان الولد معاذ قد بلغ الحكم وتجاوز الخامسة عشر من عمره وكانت هذه السن لا تجعل لاحد الحق في امساكه عنده ولو كان ابا مالم يكن الولد مفسدا غير مأمون على نفسه ولما كان الحكم لم يلحظ ذلك ولم يحقق في هذا الشأن كان حكمه بتسليم الولد معاذ اليه سابقا اوانه ومستلزم النقض