• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الوصف الجرمي يترتب على نتيجة الإصابة لا على حالتها الراهنة لاسيما اذا كانت هذه الحالة تتبدل حتما بعملية جراحية فنية

العبرة في تقدير الوصف الجرمي للإصابة هي بنتيجتها النهائية لا بحالتها الراهنة متى كانت هذه الحالة ستتبدل حتمًا بعلاج جراحي فني مجزوم بالنجاح؛ فلا يتبدل الوصف بسبب رفض المصاب العلاج أو امتناعه عنه.

نص الاجتهاد

ان الوصف الجرمي يترتب على نتيجة الإصابة لا على حالتها الراهنة لاسيما اذا كانت هذه الحالة تتبدل حتما بعملية جراحية فنية . المناقشة: إن تمنع المصابين بكسور نتجت عنها التأمات معيبة ونقص في الوظيفة وتشوه بسيط عن قبول اجراء العملية الجراحية المجزوم بنجاحها لازالة العيب والنقص والتشويه وتغيبهم بقصد اضرار أخصامهم أو قبولهم ببقائها لا يوجب تبديل الوصف الجرمي لأن الوصف الجرمي يترتب على نتيجة الكسور لا على حالتها الراهنة ما دامت الحالة الراهنة تتبدل حتماً بعملية جراحية فنية.