• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الاستئناف ينشر الدعوى امام محكمة الاستئناف ويحول دون تنفيذ العقوبة المحكوم بها ابتداء فلا عقوبة صالحة للتنفيذ حتى تحسب مدة التقادم فإذا

الأثر الناقل للاستئناف يوقف صلاحية الحكم الابتدائي للتنفيذ إلى حين الفصل في الدعوى استئنافاً، وبالتالي لا تبدأ مدة تقادم العقوبة إلا من تاريخ آخر معاملة جرت في الدعوى أمام محكمة الاستئناف عند إهمالها.

نص الاجتهاد

ان الاستئناف ينشر الدعوى امام محكمة الاستئناف ويحول دون تنفيذ العقوبة المحكوم بها ابتداء فلا عقوبة صالحة للتنفيذ حتى تحسب مدة التقادم فإذا اهملت الدعوى امام الاستئناف فإن الدعوى تتقادم بثلاث سنوات على ان تبدأ من تاريخ اخر معاملة جرت عليها .