لا تقوم المسؤولية عن الوفاة إلا بثبوت رابطة السببية بدليل مستقل وواضح يربط بين العمل الضار أو الإهمال أو قلة الاحتراز وبين النتيجة المميتة.
لابد من اقامة الدليل الواضح المستقل على قيام رابطة السببية بين العمل الضار او الإهمال او قلة الاحتراز وبين الوفاة .