• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم المستأنف ليس قابلا للتنفيذ , ولذلك فليس سوى اجراء من إجراءات التحقيق

العبرة في الأحكام غير القابلة للتنفيذ بأنها لا تُنشئ أثراً تنفيذيّاً نهائياً، وبالتالي يبقى النزاع في نطاق إجراءات التحقيق، ويؤدي إهمال المحاكمة حتى اكتمال مدة التقادم إلى انقضاء الدعوى الجزائية.

نص الاجتهاد

الحكم المستأنف ليس قابلا للتنفيذ , ولذلك فليس سوى اجراء من إجراءات التحقيق , فإذا أهملت المحاكمة مدة مرور الزمان على الجرم تقادمت بتقادم الدعوى لا العقوبة كما استقر الاجتهاد .