يشترط في المسؤولية الجزائية عن القتل غير العمد أن يكون الخطأ هو السبب المباشر والمتحقق للوفاة، وأن تقوم بينهما رابطة سببية مباشرة بحيث لا يتصور وقوع النتيجة بدونه؛ فإذا انعدمت هذه الرابطة سقط الوصف الجرمي.
إن امكان حدوث النتيجة ولو لم يقع الخطا ينفي الجريمة لعدم توفر عناصرها . المناقشة: ان المادة 550 من قانون العقوبات قد نصت على عقوبة من سبب موت أحد ( عن اهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة للقوانين والانظمة )فأما الاهمال فهو الامتناع عن عمل وجب فعله وأما قلة الاحتراز فهي : التبصر في العواقب رغم كون الفاعل يدرك طبيعة عمله وما يمكن ۔ يترتب عليه من خطر أو ضرر للغير ولكنه لا يبالي بذلك ولا يحتاط للامر وأما عدم مراعاة القوانين والانظمة فهو الإقدام على كل عمل يمنعه القانون وكان ظاهرا من ذلك أنه يجب أن يكون أحد هذه العوامل هو السبب المباشر الذي نجم عنه الموت واتصل به اتصال العلة بالمعلول والسبب بالمسبب حتى يغدو من الثابت انه لا يتصور وقوع القتل بدون هذا الخطأ كما وأنه لا يكفي للادانة في جرم القتل حدوث الموت ووقوع اهمال أو مخالفة للقانون بل لا بد من وجود رابطة سببية منطقية مباشرة اصل بينهما وتأسيسا على ذلك فان فقدان هذه الرابطة وامكان حدوث الموت ولو لم يقع هذا الخطأ فان الجريمة لا يبق لها وجود لعدم توفر عناصرها المكونة لها .