بدء تقادم العقوبة المحكوم بها غيابياً يتوقف على تبليغ الحكم تبليغاً صحيحاً إلى المحكوم عليه؛ فإذا لم يتم التبليغ فلا تقوم عقوبة قابلة للتنفيذ ولا يُحسب تقادمها من الحكم الغيابي. كما أن سير التقادم قد يتأثر بإجراءات التحقيق والمحاكمة وفق القواعد العامة.
اذا لم يبلغ الحكم الغيابي فلا توجد عقوبة قابلة للتنفيذ ولا حاجة لحساب التقادم على الحكم . المناقشة: ان المادة 163 من قانون العقوبات قد حددت مدة التقادم على العقوبة الجنحية بخمس سنين تبدأ في الحكم الغيابي من تاريخ تبليغه ومؤدى ذلك أن التقادم لا يبتديء الا بعد اجراء تبليغ صحیح قبل انتهاء التقادم أما اذا كان الحكم الغيابي لم يبلغ الى المحكوم عليه فانه لا توجد عقوبة قابلة للتنفيذ ولا حاجة لحساب التقادم على أساس الحكم بل توجد في تلك القضية معاملات تحقيقية أدت إلى توقف سير التقادم أثناء المحاكمة ويجب أن يبدأ من تاريخ الحكم النيابي تقادم جديد على الدعوى العامة أي ثلاث سنوات في الجنحة وتكفي هذه المدة لسقوط الحكم وشموله بالتقادم