• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كان السبب الطارئ مستقلاً بنفسه وكافياً لاحداث الوفاة فلا يسأل الجاني عن النتيجة

تنقطع رابطة السببية الجنائية إذا استقلّ السبب اللاحق بنفسه وكان كافياً وحده لإحداث النتيجة الجرمية، فلا يُسأل الفاعل الأول عن تلك النتيجة.

نص الاجتهاد

إذا كان السبب الطارئ مستقلاً بنفسه وكافياً لاحداث الوفاة فلا يسأل الجاني عن النتيجة. المناقشة: إن المادة 203 من قانون العقوبات قد نصت على أن الصلة السببية بين الفعل وعدم الفعل من جهة وبين النتيجة الجرمية من جهة ثانية لا ينفيها اجتماع أسباب أخرى سابقة أو لاحقة أو مقارنة سواء جهلها الفاعل أو كانت مقارنة مستقلة عن فعله ويختلف الأمر إذا كان السبب اللاحق مستقلاً وكافياً بذاته لاحداث النتيجة الجرمية. ومؤدى ذلك أنه إذا حدث سبب آخر وكان مستقلاً بنفسه وكافياً لاحداث الضرر المذكور انقطعت الصلة السببية وتباعدت القواعد المحددة لها كما لو اصطدمت سيارة تحمل الجريح مثلاً بسيارة أخرى أو سقط بناء المستشفى على الجريح فلا علاقة للضارب الأول بحادث الموت لأن السبب الطارىء مستقل بنفسه وكاف لحدوث الوفاة دون اشتراك الجريح الأول وقد انقطعت الصلة بين الحادثين ولا يكون الجارح مسؤولاً عن الموت.