• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتطلب في التقادم على العقوبة وجود عقوبة قابلة للتنفيذ

يتطلب في التقادم على العقوبة وجود عقوبة قابلة للتنفيذ

نص الاجتهاد

يتطلب في التقادم على العقوبة وجود عقوبة قابلة للتنفيذ المناقشة: لقد نصت الأصول الجزائية في المادة 437 و 438 على أن دعوى الحق العام والحق الشخصي في قضايا الجنح تسقط بمرور ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ وقوع الجريمة إذا لم تجر ملاحقة بشأنها وابتداء من آخر معاملة أجريت عليها فيما إذا أقيمت الدعوى ولم يصدر حكم بها. وقضت المادة 163 من قانون العقوبات على مدة التقادم في الجنحة وحددتها بضعف مدة العقوبة بها على أن لا تقل عن خمس سنوات. ومؤدى ذلك أن القانون قد عين مدة التقادم على الدعوى ومدة أطول للتقادم على العقوبة غير أنه يتطلب عقوبة قابلة للتنفيذ. وكان استئناف المحكوم عليه أو النيابة العامة بنشر الدعوى أمام محكمة الاستئناف يحول دون تنفيذ العقوبة المحكوم بها من قبل القاضي الابتدائي ومعنى ذلك أنه لا يوجد عقوبة صالحة للتنفيذ حتى من قبل القاضي الابتدائي ومعنى ذلك أنه لا توجد عقوبة صالحة للتنفيذ حتى تحسب مدة التقادم عليها وإنما هنالك تحقيقات جارية في دعوى الحق العام وقد أهملت ومرت عليها مدة التقادم على الدعوى وهي ثلاث سنوات وهذا ما يوجب حساب المدة على هذا الأساس.