يشترط لتسجيل تملّك العقار الواقع في مناطق الحدود أن يكون المشتري حائزاً على رخصةٍ مسبقة من الجهة المختصة، ولا يجوز للمحكمة الحكم بالتسجيل قبل تحقق هذا الشرط الآمر المتعلق بالنظام العام.
لا يجوز الحكم بتسجيل عقار في مناطق الحدود قبل حصول المشتري على رخصة رئيس الدولة بتملكه , والامر يتعلق بالنظام العام .