• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تسجيل عقار في مناطق الحدود قبل حصول المشتري على رخصة بتملكه ويعد ذلك من النظام العام

يشترط لتسجيل تملّك العقار الواقع في مناطق الحدود أن يكون المشتري حائزاً على رخصةٍ مسبقة من الجهة المختصة، ولا يجوز للمحكمة الحكم بالتسجيل قبل تحقق هذا الشرط الآمر المتعلق بالنظام العام.

نص الاجتهاد

لا يجوز الحكم بتسجيل عقار في مناطق الحدود قبل حصول المشتري على رخصة رئيس الدولة بتملكه , والامر يتعلق بالنظام العام .