• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإذن الخطي بتأجير المأجور من الغير شرط لازم لا يفترض ولا يثبت بالسكوت أو القرائن

كل نصٍّ خاصٍّ في قوانين الإيجارات يمنع تأجير المأجور للغير إلا بإذن خطي يقدَّم على القاعدة العامة، ويُشترط لإعماله ثبوتُ الإذن كتابةً صادرةً عن المؤجر، ولا يكفي فيه العلم أو السكوت أو القرائن أو البينة الشخصية.

نص الاجتهاد

النص الخاص في قانون الإيجارات بمنع تأجير الغير إلا بإذن خطي يقيد النص العام في القانون المدني والإذن بالتأجير لا يستنتج من العلم والسكوت أو التسامح وإنما يقام عليه الدليل الكتابي وفق النص المناقشة: لما كانت الفقرة/ج/من المادة الخامسة من قانون الإيجارات نصت على أن مستأجر عقار من العقارات المبينة في المادة الأولى منه يعرض نفسه للحكم بالتخلية إذا هو قام بتأجير المأجور كلاً أو بعضاً إلى الغير بدون إذن خطي. وكان هذا النص الوارد في هذا التشريع الاستثنائي يقيد النص العام الوارد في القانون المدني الذي هو القانون العام.ولما كان لابد من وجود إذن خطي في العقد أو بعده ليجوز للمستأجر أن يقوم بتأجير الغير. فإن لم يوجد لا يفترض افتراضاً ولا يسلم بوجوده عند الشك ولا يستخلص من سكوت المؤجر عن التأجير من الغير أو علمه به ولا يجوز إثباته بالبينة الشخصية أو القرينة بل لابد لثبوته من كتابة صادرة عن المؤجر، والمستأجر هو الذي يتحمل عبء إثباته. ولما كان على محكمة الموضوع أن تتحقق بالطرق المقبولة قانوناً من وجود الإذن الخطي بالتأجير من الغير حتى إذا ثبت لها عدم وجود هذا الإذن وثبت لها أيضاً أن المستأجرين قد قاما بتأجير المأجور إلى الغير كلاً أو بعضاً رغم انعدام الإذن الخطي إلزامهما بالتخلية ولما لم تفعل ذلك فإن حكمها سابق أوانه ومخالف للقانون ويتعين نقضه.