إذا وقّع شخص السند نيابةً عن الورثة بوصفه ضامناً، فإن التزامه تجاه الدائن المناب يكون صحيحاً ومنتجاً لآثاره، ولا يؤثر فيه بطلان التزامه قبل المنيب أو تعليقه على دفع، ما لم يوجد اتفاق خاص يقضي بغير ذلك.
ان التزام موقع السند نيابة عن الورثة بوصفه ضامنا قبل الدائن المناب لديه صحيح ولو كان التزامه قبل المنيب باطلا او خاضعا لدفع ما او لايبقى للمناب الا حق الرجوع على المنيب مالم يوجد اتفاق على غير ذلك