طلب فسخ الزواج لرفض المساكنة لا ينهض إلا بتوافر سبب من الأسباب المحصورة قانوناً، وبإثبات امتناع أحد الزوجين عن المساكنة دون مسوغ مشروع لمدة خمس سنوات متصلة، مع سبق تدخل المحكمة لمحاولة الإصلاح؛ أما إذا قام الامتناع على سبب معقول فلا يُعتدّ به كأساستحقاق الفسخ قبل انقضاء المدة.
ان المادة 40 من قانون الأحوال الشخصية للطائفة الانجيلية عددت حصرا الأسباب التي تبرر طلب فسخ الزواج ومنها رفض احد الزوجين مساكنة الاخر بدون سبب قانوني معقول مدة خمس سنوات بدون انقطاع وبعد ان تبدي المحكمة جهدها باقناعه بالرجوع عن رفضه حيث يتم الفسخ بطلب الزوج غير المتمتع اما اذا كان امتناع الزوج عن المساكنة مبنيا على سبب معقول فإن الانقطاع لايعتبر حجة ضده في حال وجود سبب معقول لانقطاع المساكنة فإن حق اي من الزوجين بطلب فسخ الزواج لايبدأ الا بعد انقضاء الخمس سنوات ان مجرد المساكنة يدل على قيام العلاقة الزوجية الطبيعية مالم يثبت العكس فيها .