• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب تسجيل الاستئناف لدى المرجع المختص ضمن المدة القانونية ليقبل شكلاً

العبرة في قبول الاستئناف الجزائي شكلاً هي بتسجيله لدى المرجع الاستئنافي المختص ضمن المدة المحددة قانوناً، ولا يغني عن ذلك مجرد إرساله بالبريد ما لم يثبت وصوله وتسجيله في الوقت القانوني.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/ 1234 – يجب أن يسجل الاستئناف لدى مرجعه ضمن مدته القانونية وأن يرسل بالبريد. إن المادة 251 أصول جزائية قد أجازت تقديم استئناف الى المرجع الاستئنافي المختص إما مباشرة اليه وإما بواسطة المحكمة التي أصدرته ضمن المدة القانونية وفي هذه القضية يكون قاضي التحقيق في السويداء هو الدائية التي أصدرت القرار المستأنف وقاضي الاحالة فيها هو المرجع الاستئنافي ومدة الطعن هي يوم واحد فيجب أن يسجل الاستئناف في مرجعه ضمن هذه المدة حتى يكون مقبولاً شكلاً وقد أرسل الاستئناف من دمشق بالبريد ولم يسجل لدى مرجعه ضمن المدة القانونية فهو جدير بالرد شكلاً.