إعارة موظف الدولة إلى جهة غير حكومية تنقل تنظيم العلاقة إلى حكم عقد العمل لدى الجهة المُعار إليها، فيستفيد العامل من المزايا والأجور المقررة في نظامها متى انطبقت شروطها، ولا يبقى خاضعاً حكماً للأحكام السارية على موظفي الدولة إلا إذا كانت الجهة المُعار إليها من الجهات العامة التي يظل الإعارة إليها ضم...
لئن كان موظف الدولة الموضوع خارج الملاط تحت تصرف احدى المؤسسات والإدارات العامة يبقى خاضعا للاحكام السارية على موظفي الدولة الا ان شركة نفط العراق ليست منها مما يجعل علاقة الموظف المعار اليها مرتبطة بعقد عمل ويستفيد بالتالي من نظامها من بدل الطعام واجرة السكن اذا لم يتوفر عينا وغيرها من اجور العطلة الصيفية اذا كان مدرسا .