إذا منح المستورد قطعاً مخصصة لغرض معين ولم يستعملها في الغاية المرخصة، وجب عليه إعادتها خلال المهلة المحددة وإلا قامت مسؤوليته الجزائية. ولا يُطبَّق النص الجزائي المستحدث على فعل سابق لصدوره احتراماً لمبدأ عدم رجعية القوانين الجزائية.
على المستورد ان يعيد الى المصرف المقبول او مكتب القطع حلال 15 يوما من تاريخ انتهاء الاجازة قطع التصدير الذي لم يستعمله وان ثبت خلال عشرة أيام استعمال القطع في أغراض الاجازة والا اعتبر مرتكبا الجريمة وتبدأ مدة التقادم على الجريمة وتستمر حتى تاريخ إقامة الدعوى ان قانون العقوبات الاقتصادية لايشمل جرم التسبب في منع رجوع الاموال المهربة التي كانت واقعة قبل صدوره