إذا اتجهت المخالعة صراحةً إلى براءة ذمة الزوج من سائر الحقوق الزوجية، انصرف أثرها إلى جميع حقوق الزوجة على الزوج على إطلاقها، ولا تُقيد بكونها ناشئة عن عقد الزواج الحالي فقط.
المخالعة على براءة ذمة الزوج من سائر الحقوق الزوجية تشمل كل حق للزوجة على الزوج. المناقشة: لما كان ظاهراً من وثيقة المخالعة بين الطرفين الؤرخة في 21 كانون الاول 1965 أنها انصبت على براءة ذمة الزوج من سائر الحقوق الزوجية وكان هذا اللفظ مطلقاً يشمل كل حق للزوجة على الزوج سواء أكان من عقد قائم أم من عقد سابق له.ولما كانت المادة 281 أحوال لقدري باشا لا تنطبق على هذه القضية ذلك أنها قاصرة على ما لو خالعها على مال وقبلت المخالعة دون تصريح للمبارأة من الحقوق الزوجية.أما لو تخالع الطرفان على المبارأة من سائر الحقوق الزوجية فلم تذكره المادة المذكورة ويكون الحكم فيه هو كما ذهب إليه الحكم المطعون فيه الذي جاء موافقاً للأصول.