• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأوامر العسكرية لاتشمل الأفعال التي وصفها القانون بوصف معين وعدد لها عقوبة خاصة

القاعدة أن النصّ الخاص المجرِّم لفعلٍ معيّن بعقوبة محددة يقدَّم في التطبيق، ولا يُصار إلى إدخال هذا الفعل ضمن نطاق الأوامر العسكرية العامة.

نص الاجتهاد

الأوامر العسكرية لاتشمل الأفعال التي وصفها القانون بوصف معين وعدد لها عقوبة خاصة .