القاعدة أن النصّ الخاص المجرِّم لفعلٍ معيّن بعقوبة محددة يقدَّم في التطبيق، ولا يُصار إلى إدخال هذا الفعل ضمن نطاق الأوامر العسكرية العامة.
الأوامر العسكرية لاتشمل الأفعال التي وصفها القانون بوصف معين وعدد لها عقوبة خاصة .