• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وحدة صاحب العمل تجعل الخدمة العمالية علاقةً متصلةً لا تنقطع بتعدد أماكن تنفيذ العقد، فتنتج آثارها القانونية كاملةً في جميع مواقع العمل

وحدة صاحب العمل تجعل الخدمة العمالية علاقةً متصلةً لا تنقطع بتعدد أماكن تنفيذ العقد، فتنتج آثارها القانونية كاملةً في جميع مواقع العمل.

نص الاجتهاد

ان خدمة العامل ( ضارب على الالة الكاتبة ) تعتبر متصلة وتنتج جميع اثارها وان نفذ العقد في مدن مختلفة طالما ان صاحب العمل واحد شركة نفط العراق .