وحدة صاحب العمل تجعل الخدمة العمالية علاقةً متصلةً لا تنقطع بتعدد أماكن تنفيذ العقد، فتنتج آثارها القانونية كاملةً في جميع مواقع العمل.
ان خدمة العامل ( ضارب على الالة الكاتبة ) تعتبر متصلة وتنتج جميع اثارها وان نفذ العقد في مدن مختلفة طالما ان صاحب العمل واحد شركة نفط العراق .