مجرد حيازة النقد الأجنبي لا يحظرها المرسوم التشريعي رقم 298 لعام 1952 ما لم يرد نصّ خاص يمنعها أو يجرّمها.
ان احكام المرسوم التشريعي رقم 298 تاريخ 1952/4/21 لاتمنع حيازة النقد الأجنبي .