إذا أصاب البضاعة تلفٌ أو بللٌ أثناء نقلها في المواعين بسبب الأمطار عند إدخالها إلى مستودعات المرفأ، فإن مسؤولية الناقل البحري تقوم على أساس تقصيري، ولا يزول الضمان إلا بإثبات انقطاع رابطة السببية بين فعل الناقل والضرر، ولا يمتد الإعفاء العرفي إلى هذا النوع من الضرر.
ان مسؤولية الناقل البحري من الضرر الحاصل للبضاعة في المواعين بسبب الامطار عند إدخالها مستودعات المرفأ هي تقصيرية بحيث يعفى الناقل منها اذا فقدت الرابطة السببية بين الضرر وفعل الناقل كـأن يتدارك التدابير الكفيلة بوقاية البضاعة ان الاعفاء العرفي المنصوص عليه في المادة 210 تجارة بحرية لايشمل البلل الحاصل للبضاعة اثناء نقلها في المواعين