• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يوجد في نظام البلديات الصغرى ما يجيز لرئيس البلدية فرض العقوبات

لا يجوز لرئيس البلدية فرض الغرامات أو العقوبات في البلديات الصغرى إلا إذا وجد نصّ قانوني صريح يخولّه ذلك، أما الصلاحيات العامة في التدبير والمراقبة فلا تُفسَّر لتشمل توقيع العقوبات.

نص الاجتهاد

لا يوجد في نظام البلديات الصغرى ما يجيز لرئيس البلدية فرض العقوبات . المناقشة: لما كان المميز سعد الله يطلب النقض لأسباب تتلخص فيما يلي : 1. ان الباب والنوافذ المفتوحة في عقاره رقم ٢٢٠٤ من منطقة القصير العقارية قديمة وانه لم يفتح حديثا شيئا من ذلك 2. ان الهيئة الاختيارية لم تشهد بشيء واعضاء البلدية لم يصادقوا على عمل مدير الناحية بوصفه رئيسا للبلدية . 3. لم يبين القرار المطعون فيه وجه ثبوت المخالفة . في مجمل هذه الاسباب : لما كانت المادة الاولى من القرار ٦۰۹ الصادر بتاريخ ١٩٢٦/١٢/٢٠ المستند اليها في القرار المميز انما تضمنت تعديل المادة التاسعة من القرار ذي الرقم ١٦٥ تاريخ ١ تموز ١٩٢٤ ولما كان القرار رقم ١٦٥ المنوه به انما تضمن احكاما تتعلق بمدينة دمشق فحسب ، وكان لا يوجد في نظام البلديات الصغرى ذي الرقم ٢٢١ ما يجيز لرئيس البلدية فرض الغرامات وكانت المادة ٣٩ المنوه بها في القرار المميز انما اجازت لرئيس البلدية اتخاذ التدابير المحلية في المسائل المفوضة الى سلطته ومراقبته بحسب الانظمة والقوانين وفرض الغرامات ليس منها ، فان القرار المميز لا يستند الى نص قانوني يبرره وهو بالتالي جدير بالنقض . لذلك تقرر بالإجماع وفاقا للبلاغ من حيث النتيجة نقض القرار المميز موضوعا