• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز طلب تخلية المأجور للسكنى إلا من شخص طبيعي دون الشخص الاعتباري ولو كان مالكاً

حق طلب تخلية المأجور للسكنى مقصور على الشخص الطبيعي دون الشخص الاعتباري، ولو كان هذا الأخير مالكاً للمأجور.

نص الاجتهاد

التخلية للسكنى لا يحق طلبها الا من شخص طبيعي اما الشخص الاعتباري ولو كان مالكا فليس له ذلك .