حق طلب تخلية المأجور للسكنى مقصور على الشخص الطبيعي دون الشخص الاعتباري، ولو كان هذا الأخير مالكاً للمأجور.
التخلية للسكنى لا يحق طلبها الا من شخص طبيعي اما الشخص الاعتباري ولو كان مالكا فليس له ذلك .