إذا لم يُنفّذ الحكم الغيابي خلال ثلاث سنوات من صدوره ولم يكتسب القطعية بتبليغه، فإنه يسقط بالتقادم، وينعدم معه محلّ متابعة الخصومة أو طرق الطعن عليه.
إن الحكم الغيابي لا يعتبر أكثر من إجراء من إجراءات التحقيق فإذا مضى عليه من حين صدوره أكثر من ثلاث سنوات ولم ينفذ أثناءها ولم يكتسب الدرجة القطعية بتبليغه إلى ذوي العلاقة فيه فإنه يسقط بالتقادم الكافي لسقوط الدعوى العامة ولا يبقى مجال بعد ذلك لمتابعة السير في إجراءات المحاكمة من اعتراض أو استئناف أو طعن بالنقض