إذا اقتصر الفعل على مزاودة وهمية في المزاد بقصد رفع السعر أو إغراء الناس على الشراء، دون توافر قصد الاستيلاء الاحتيالي على مال الغير، فلا تقوم جريمة الاحتيال ولا الشروع فيها، ويُنظر إلى الواقعة بوصفها تدليساً مدنياً.
اقدام شخص على الدخول في مزاد لإغراء الناس على الشراء لا يشكل احتيالا المناقشة: لا يوجد تطابق بين التدليس في العقود المدنية وبين الاحتيال الجزائي فان النية الجرمية في الاحتيال ترمي الى الاستيلاء على المال احتيالا بينما العاقد يرمي من تدليسه الحصول على شروط أفضل. وعليه فاذا أقدم شخص على عرض شيء للبيع في المزاد وهو على اتفاق مع شخص آخر ليتقدم للمزاودة فيه بصورة وهمية حتى اذا ما نجحت الحيلة وتقدم شخص وزاد على العطاء ورسا عليه المزاد لا يعد احتيالا ولا شروعا وانما ينطبق فعله على أحكام التدليس في القانون المدني.