الحكم الغيابي ليس بأكثر من اجراء من إجراءات التحقيق ومرور الزمن عليه يؤدي لاسقاط دعوى الحق العام بالتقادم .
الحكم الغيابي ليس بأكثر من اجراء من إجراءات التحقيق ومرور الزمن عليه يؤدي لاسقاط دعوى الحق العام بالتقادم . المناقشة: ان الحكم الغيابي لا يعتبر أكثر من اجراء من اجراءات التحقيق فاذا مضى عليه من حين صدوره أكثر من ثلاث سنوات ولم ينفذ أثناءها ولم يكتسب الدرجة القطعية بتبليغه الى ذوي العلاقة فيه فانه يسقط بالتقادم الكافي لسقوط الدعوى العامة ولا يبقى مجال بعد ذلك لمتابعة السير في اجراءات المحاكمة من اعتراض أو استئناف أو طعن بالنقض