• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إعادة المحاكمة لا تقبل إلا للطعن في العقوبة الجزائية دون الحقوق المدنية

طلب إعادة المحاكمة في المواد الجزائية يرد على العقوبة الجزائية فقط، ولا يجوز استعماله لمراجعة ما فصل به الحكم في الدعوى المدنية التابعة أو في التعويض والحقوق المدنية.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني عشر: إعادة المحاكمة/مادة 378/ 1909 – طلب إعادة المحاكمة لا يكون إلا بالنسبة للناحية الجزائية فقط وبالنسبة للعقوبة ولا يتناول الناحية المدنية ولا يرد عليها. الى المحامي العام في حمص يتضح من الرجوع الى الأوراق أن طلب إعادة المحاكمة يتناول حكماً صادراً عن محكمة استئناف الجنح في حمص، وكان هذا الحكم قد تناول ناحية مدنية بعد أن قررت المحكمة الابتدائية في حمص عدم مسؤولية الجهة المدعى عليها ولم تطعن النيابةالعامة في حكمها، واقتصر الطعن على جانب الادعاء الشخصي، فانحصر بحث محكمة الاستئناف في هذه الناحية أي في الناحية المدنيةن وانتهت الى نزع يد الجهة المدعى عليها عن الأرض المغتصبة والزامها بتعويض عن الضرر الذي أصاب جهة الادعاء الشخصي. إن طلب إعادة المحاكمة لا يكون إلا بالنسبة للناحية الجزائية فقطن أي بالنسبة للعقوبةن ولا يتناول النواحي المدنية، وهذا واضح من الرجوع الى أحكام المادة 367 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي بحثت في الحالات التي يجز فيها طلب إعادة المحاكمة وهي الحالات التي قضى فيها بعقوبات جزائية وقامت أدلة من شأنها أن تؤدي الى البراءة. إن الاجتهاد قد استقر على أن طلب اعادة المحاكمة لا يتناول الناحية المدنية ولا يرد عليها الانسكلوبيدي دالوز، القسم الجزائي كلمة Revision بند 20). لذلك يرجى تبليغ المستدعي أو وكيله أن طلبه بإادة المحاكمة قد حفظ. (كتاب 12689 تاريخ 25 / 8 / 1968) وزير العدل