• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإقرار بإشغال غرفة لقاء خدمة صاحب البيت يعد إقراراً موصوفاً لا يقبل التجزئة

الإقرار الموصوف لا يتجزأ، فإذا اقترن بالإشغال لقاء خدمة صاحب البيت وجب اعتباره مع وصفه كاملاً دون تجزئة.

نص الاجتهاد

الإقرار بإشغال غرفة لقاء خدمة صاحب البيت إقرار موصوف لا يقبل التجزئة