الإقرار الموصوف لا يتجزأ، فإذا اقترن بالإشغال لقاء خدمة صاحب البيت وجب اعتباره مع وصفه كاملاً دون تجزئة.
الإقرار بإشغال غرفة لقاء خدمة صاحب البيت إقرار موصوف لا يقبل التجزئة