إعادة المحاكمة طريق طعن استثنائي يرد فقط على الحكم الجزائي من جهة الإدانة أو العقوبة، ولا يشمل الحقوق المدنية التابعة ولا الادعاء الشخصي.
طلب اعادة المحاكمة لا يكون الا بالنسبة للناحية الجزائية والعقوبة فقط ولايطال دعوى الحق الشخصي كما انه شرع لمصلحة المحكوم عليه جزائيا المناقشة: الى المحامي العام في حمصيتضح من الرجوع الى الأوراق أن طلب إعادة المحاكمة يتناول حكماً صادراً عن محكمة استئناف الجنح في حمص، وكان هذا الحكم قد تناول ناحية مدنية بعد أن قررت المحكمة الابتدائية في حمص عدم مسؤولية الجهة المدعى عليها ولم تطعن النيابهالعامة في حكمها، واقتصر الطعن على جانب الادعاء الشخصي، فانحصر بحث محكمة الاستئناف في هذه الناحية أي في الناحية المدنيةن وانتهت الى نزع يد الجهة المدعى عليها عن الأرض المغتصبة والزامها بتعويض عن الضرر الذي أصاب جهة الادعاء الشخصي.إن طلب إعادة المحاكمة لا يكون إلا بالنسبة للناحية الجزائية فقطن أي بالنسبة للعقوبةن ولا يتناول النواحي المدنية، وهذا واضح من الرجوع الى أحكام المادة 367 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي بحثت في الحالات التي يجز فيها طلب إعادة المحاكمة وهي الحالات التي قضى فيها بعقوبات جزائية وقامت أدلة من شأنها أن تؤدي الى البراءة.إن الاجتهاد قد استقر على أن طلب اعادة المحاكمة لا يتناول الناحية المدنية ولا يرد عليها الانسكلوبيدي دالوز، القسم الجزائي كلمة Revision بند 20). لذلك يرجى تبليغ المستدعي أو وكيله أن طلبه بإادة المحاكمة قد حفظ.