• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التفريق بين قضاة الحكم والتحقيق والادعاء

لا يجوز لقاضي الحكم أن يؤسس قناعته إلا على ما استُخلص من تحقيقٍ جرى أمامه وما قُدم له من بينات في جلسات علنية ومناقشات خصومية، ما لم يرد استثناءٌ خاص يجيز جمع صفة الادعاء والتحقيق والحكم في شخص واحد في الأماكن التي لا توجد فيها نيابة عامة ولا قضاء تحقيق.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/ 1039 – التفريق بين قضاة الحكم والتحقيق والادعاء. إن الأصول الجزائية قائمة على أساس التفريق بين الحكم والتحقيق والادعاء العام للوصول الى حكم طليق من كل مؤثر سابق لدعوى أو فكرة معينة فيها فلا يسوغ لقاضي الحكم أن يستمد إلا من التحقيق الذي جرى أمامه، ولا أن يكوّن لنفسه رأياً في الدعوى إلا من البينات التي قدمت اليه وتناقش فيها الطرفان بصورة علنية كما أشارت الى ذلك المادة 176 من الأصول الجزائية كما وأن المادة 24 منه قد منعت قضاة النيابة العامة من الحكم في الدعوى. وكان واضع القانون قد نص في ظروف خاصة على أنه: «يجوز أن تجتمع صفة الادعاء والتحقيق والحكم في شخص واحد» لأن الجهاز القضائي لا يسمح بتعدد الأشخاص القائمين في هذه الأعمال في بعض المراكز فأجاز للقاضي الابتدائي في المحلات التي لا توجد فيها نيابة عامة ولا قضاء التحقيق أن يقوم بجميع هذه الوظائف فهو من رجال الضابطة العدلية ومكلف بالقيام بجميع الوظائف المتعلقة بالدعوى من ادعاء وتحقيق ومحاكمة كما أشارت الى ذلك المادة 167 من الأصول الجزائية فيكون مختصاً للنظر فيها.