الأصل جواز تطبيق القرينة القانونية للغياب على المؤسسات الرسمية والمؤممة ما لم يوجد نصّ يمنع ذلك صراحةً.
لا شيء في القانون يمنع من تطبيق قرينة الغياب على المؤسسات الرسمية والمؤممة: (نقض رقم 696 – 26 / 8 / 1968 / 1968).