• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا شيء في القانون يمنع من تطبيق قرينة الغياب على المؤسسات الرسمية والمؤممة:

الأصل جواز تطبيق القرينة القانونية للغياب على المؤسسات الرسمية والمؤممة ما لم يوجد نصّ يمنع ذلك صراحةً.

نص الاجتهاد

لا شيء في القانون يمنع من تطبيق قرينة الغياب على المؤسسات الرسمية والمؤممة: (نقض رقم 696 – 26 / 8 / 1968 / 1968).