استقرار المستأجر في المأجور ثم حصول المصالحة على بدل الإيجار يمنعان منازعة هذا البدل بدعوى لاحقة لتحديده.
ان المصالحة بعد استقرار المستأجر في المأجور على بدل الإيجار تمنعه من اقامة المستأجر في المأجور على بدل الإيجار تمنعه من إقامة دعوى تحديد بدل الإيجار .