الحماية من التخلية بسبب السكنى لا تمتد لمستخدمي الشركات أو المصارف المؤممة إلا متى توافرت فيهم صفة الموظف أو المستخدم الدائم الخاضع لنظام المستخدمين، لا مجرد الخضوع لقانون العمل.
ان مستخدمي الشركات او المصارف المؤممة لايستفيدون من الحماية من تخلية المأجور من اجل السكنى مالم تسوء أوضاعهم ويصبحوا في عداد الموظفين او المستخدمين الدائمين الخاضعين لنظام المستخدمين وليس لقانون العمل .