• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يستفيد مستخدمو الشركات أو المصارف المؤممة من الحماية من التخلية للسكنى إلا إذا أصبحوا من الموظفين أو المستخدمين الدائمين الخاضعين لنظام المستخدمين

الحماية من التخلية بسبب السكنى لا تمتد لمستخدمي الشركات أو المصارف المؤممة إلا متى توافرت فيهم صفة الموظف أو المستخدم الدائم الخاضع لنظام المستخدمين، لا مجرد الخضوع لقانون العمل.

نص الاجتهاد

ان مستخدمي الشركات او المصارف المؤممة لايستفيدون من الحماية من تخلية المأجور من اجل السكنى مالم تسوء أوضاعهم ويصبحوا في عداد الموظفين او المستخدمين الدائمين الخاضعين لنظام المستخدمين وليس لقانون العمل .