كل حق دوري متجدد يُدفع من مورد متجدد ويُستوفى شهراً بعد شهر، ويعسر على المدين حفظ إيصالاته، يخضع للتقادم الخمسي وتقوم قرينة قبضه عند إهمال الدائن المطالبة به، ومنها نفقات التدفئة وأثمان المياه الملحقة بالأجور.
الحقوق الدورية المتجددة التي تتقادم بخمس سنوات تكتسب صفتها من ان المدين فيها يدفعها من مورده المتجدد شهراً بعد شهر والدائن يعتبرها من إيراده الذي ينفق منه شهراً بعد شهر , فيصعب على المدين حفظ إيصالات , ويفترض ان إهمال الدائن لها دليل قبض .ولذلك فان نفقات التدفئة وأثمان المياه الملحقة بالأجور تعتبر من هذه الحقوق .