لا يمنع كون الجهة المدعى عليها مؤسسةً رسمية أو مؤممة من تطبيق أحكام الغياب والتخلف عن المحاكمة عليها إذا تم تبليغها أصولاً، وتثبت مفاعيل التخلف متى تجاوز غياب ممثلها المدة المقررة دون معذرة قانونية.
لا شيء في القانون يمنع من تطبيق قرينة الغياب على المؤسسات الرسمية والمؤممة . المناقشة: من حيث أنه ليس ما يمنع من تطبيق أحكام المادتين (114 و121) من قانون أصول المحاكمات بحق المؤسسات الرسمية والمؤممة بشأن مفاعيل التخلف عن المحاكمة بعد توجيه الدعوة أصولاً إليها إذ لا امتياز لهذه المؤسسات في الخضوع لأحكام المادة (113) وما بعدها من الفصل الثانيمن الباب الثالث من قانون أصول المحاكمات.ومن حيث أن مذكرة الدعوة الموجهة إلى الجهة المدعى عليها بعد أن تخلف ممثلها من الحضور قد جاءت أصولية حين وجهت إلى المدير العام للشركة المدعى عليها من أجل جلسة 8/4/1965 وتتفق مع أحكام الفقرتين (ج – د) من المادة 35 ، من قانون أصول المحاكمات على اعتبار أن التبليغ قد وقع في مركز الشركة.ومن حيث أن سند التبليغ هذا يعمل به ما دام أنه نظم من قبل الموظف المختص ولم يتقرر بطلانه.ومن حيث أن القاضي مصدر الحكم بعد أن تكشف له تخلف ممثل الشركة عن الحضور أكثر من ستة شهور مارس حقه المنصوص عنه في الفقرة (2) من المادة (121) من قانون أصول المحاكمات في تثبيت مفاعيل التخلف لعدم وجود معذرة بهذا الشأن. وهو إذ راعى أحكام القانون بهذا الصدد يكونما انطوى عنه سير المحاكمة من اجراءات في محله القانوني سيما وقد كانت المحاكمة قد بلغت مرحلة استنفذ فيها الطرفان أغراض الدفاع.وعلى هذا فإن ما أثير من أسباب الطعن بهذا المعنى حرية بالرد.