إذا نصّ القانون على شروطٍ لإخلاء الأرض المنازع عليها وجب توافرها جميعاً وعلى سبيل الحصر، ولا يجوز للقضاء إضافة شرطٍ غير وارد في النص، لأن ذلك من اختصاص المشرّع لا القضاء.
ان الشروط المنصوص عنها في المادة 173 لإخلاء الأرض المنازع عليها يجب أن تتوفر بصورة مجتمعة وهي واردة على سبيل الحصر فلا يجوز للقضاء إضافة ما ليس وارداً في النص المذكور ولو كان ذلك لمصلحة المزارع بحجة أنه أعدل لأن ذلك من عمل المشرع وليس القضاء