• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقد استثمار عقار البلدية المخصص لخدمة عامة يعد عقداً إدارياً ويختص مجلس الدولة بالنظر في منازعاته

إذا كان عقد استثمار عقار البلدية وارداً على عقار أُدخل بقرار الوزير المختص في عداد العقارات التي تقوم بخدمة عامة وتتمتع بصفة النفع العام، فإن العقد يكتسب الصفة الإدارية وتنعقد ولاية الفصل في منازعاته لمجلس الدولة.

نص الاجتهاد

ان عقد استثمار عقار البلدية الذي ادخله الوزير المختص في عداد العقارات التي تقوم بخدمة عامة لها صفة النفع العام هو عقد اداري يعود النظر في الخلاف الناشئ عنه الى مجلس الدولة .