• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التفريق بين قضاة الحكم والتحقيق والادعاء

الأصل في الإجراءات الجزائية هو منع اجتماع الادعاء والتحقيق والحكم في شخص واحد، وحصر قاضي الحكم في البينات المطروحة أمامه والمناقشة العلنية، ولا ينهض الحكم إذا تأسس على ما لم يُعرض في الجلسة أو على دور سابق من أدوار الخصومة، إلا في الحالات الاستثنائية التي يجيزها القانون صراحةً.

نص الاجتهاد

ان الأصول الجزائية قائمة على أساس التفريق بين الحكم والتحقيق والادعاء العام للوصول الى حكم طليق من كل مؤثر سابق لدعوى او فكرة معينة فيها فلا يسوغ لقاضي الحكم ان يستند الا من التحقيق الذي جرى امامه ولان يكون لنفسه رأيا في الدعوى الا من البينات التي قدمت اليه وتناقش فيها الطرفان بصورة علنية كما اشارت الى ذلك المادة 176 من الاصول الجزائية كما وان المادة 24 منه قد منعت قضاة النيابة العامة من الحكم في الدعوى . المناقشة: إن الأصول الجزائية قائمة على اساس التفريق بين الحكم والتحقيق والادعاء العام للوصول إلى حكم طليق من كل مؤثر سابق لدعوى أو فكرة معينة فيها فلا يسوغ القاضي الحكم أن يستمد إلا من التحقيق الذي جرى أمامه، ولأن يكوّن لنفسه رأياً في الدعوى إلا من البينات التي قدمت اليه وتناقش فيها الطرفان بصورة علنية كما أشارت إلى ذلك المادة 176 من الأصول الجزائية كما وأن المادة 24 منه قد منعت قضاة النيابة العامة من الحكم في الدعوى حتى لا تجتمع في الشخص الواحد وظائف الخصومة والحكم ونصت المادة 56 منه على منع قضاة التحقيق من الحكم في الدعوى. وكان واضع القانون قد نص في ظروف خاصة على أنه (يجوز أن تجتمع صفة الادعاء والتحقيق والحكم في شخص واحد) لأن الجهاز القضائي لا يسمح بتعدد الأشخاص القائمين في هذه الأعمال في بعض المراكز فأجاز للقاضي الابتدائي في المحلات التي لا توجد فيها نيابة عامة ولا قضاء التحقيق أن يقوم بجميع هذه الوظائف فهو من رجال الضابطة العدلية ومكلف بالقيام بجميع الوظائف المتعلقة بالدعوى من ادعاء وتحقيق ومحاكمة كما أشارت إلى ذلك المادة 167 من الأصول الجزائية فيكون مختصاً للنظر فيها.