إذا طرأت حوادث استثنائية عامة غير متوقعة على عقد متراخٍ مستمر التنفيذ فأخلّت بالتوازن الاقتصادي وجعلت الالتزام مرهقاً مهدداً بخسارة فادحة، أمكن تطبيق نظرية الحوادث الاستثنائية؛ أما إذا بلغت الواقعة حدّ استحالة التنفيذ فتكون من قبيل القوة القاهرة.
ان نظرية الحوادث الاستثنائية تفرض عقدا متراخيا مستمر التنفيذ يختل فيه التوازن الاقتصادي بسبب هذه الحوادث فيصبح تنفيذه مرهقا يهدد بخسارة فادحة ويحصل ليس عند تنفيذ الالتزام فحسب وانما عند تصفيته بعد تنفيذه في حين ان القوة القاهرة تتميز بفارق أساسي هو استحالة التنفيذ .