تُطبَّق المادة 148 مدني متى تحقق اختلال في التوازن العقدي ووقع الغبن، سواء أكان ذلك أثناء تنفيذ العقد أم عند تصفيته، لأن نظرية الظروف الطارئة ليست إلا توسعة لنظرية الاستغلال والغبن.
نظرية الظروف الطارئة ليست سوى توسعة لنظرية الاستغلال والغبن , وهي مطلقة وتطبق في كل حالة يحصل فيها اختلال في العقد سواء أثناءه أو عند تصفيته لأنه لا يشترط لأعمال نص المادة 148 مدني سوى تحقق الاختلال وحصول الغبن .