إذا كان للزوج مسكنٌ يملكه استقلالاً ويصلح لإقامة الأسرة، فلا يحق للزوجة أن تطلب تخلية دارها المملوكة لها استقلالاً بقصد السكن. ويُعامل الزوج والأولاد في هذه الحالة بوصفهم قائمين مقام المالك المستقل من حيث توافر المسكن المناسب.
استقر الاجتهاد على انه لا يسوغ الزوجة طلب تخلية دارها التي تملكها بوجه الاستقلال بقصد السكن في حال تملك الزوج كامل الدار التي يسكنها مع زوجه ان الأولاد والزوج يعتبرون بحكم المالك المستقل .