لا يثبت نسب ولد الزنا إلى الأب ما لم يثبت قيام عقد زواج صحيح بين والديه.
ولد السفاح لا يلحق بالأب. المناقشة: لما كان ظاهراً من الإضبارة والأدلة التي حوتها ومن قرار قاضي الإحالة أن البنت ولدت من سفاح ولم يسبق إن كان بين والدة القاصرة والمطعون ضده عقد شرعي وزواج صحيح وكانت البنت في هذه الحالة لا تلحق بالأب وكان الحكم قد انتهى إلى هذه النتيجة وجاء موافقاً للأصول.