الانشغال بالعمل خارج المنزل مدةً يوميةً طويلة، إذا أدّى إلى غياب الحاضنة عن الطفل وحرمانه من الرعاية اللازمة، يُعد سبباً كافياً لإسقاط الحضانة.
غياب الحاضنة عن الطفل سبع ساعات يومياً بسبب عملها يسقط حضانتها . المناقشة: لما كان ظاهراً من الإضبارة أن المطعون ضدها الحاضنة تعمل في دائرة الدخان سبع ساعات يومياً وكان ذلك كافياً لاسقاط حضانتها.