• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عمل الحاضنة خارج المنزل مدة طويلة تسقط حقها في الحضانة

الانشغال بالعمل خارج المنزل مدةً يوميةً طويلة، إذا أدّى إلى غياب الحاضنة عن الطفل وحرمانه من الرعاية اللازمة، يُعد سبباً كافياً لإسقاط الحضانة.

نص الاجتهاد

غياب الحاضنة عن الطفل سبع ساعات يومياً بسبب عملها يسقط حضانتها . المناقشة: لما كان ظاهراً من الإضبارة أن المطعون ضدها الحاضنة تعمل في دائرة الدخان سبع ساعات يومياً وكان ذلك كافياً لاسقاط حضانتها.