الاستئناف التبعي تابعٌ للاستئناف الأصلي في الوجود والأثر؛ فإذا زال الاستئناف الأصلي أو اعتُبر غير موجود سقط الاستئناف التبعي تبعاً له.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/ 1312 – يزول الاستئناف التبعي بزوال الاستئناف الأصلي. إن الاستئناف التبعي يستمد وجوده من الاستئناف الأصلي فيبقى ببقائه ويرتد برده فإذا تقرر اعتبار الاستئناف الأصلي غير موجود وكأنه لم يكن لرجوع صاحبه عنه فإن من طبيعة العلاقة القائمة بينهما أن يترتب على ذلك زوال الاستئناف التبعي أيضاً واعتباره كأن لم يكن لعدم وجود استئناف أصلي يرتكز عليه.