عدول المستأنف عن استئنافه وأثره على الاستئناف التبعي المرتبط به
الاستئناف التبعي لا يقوم استقلالاً عن الاستئناف الأصلي، فإذا ترك المستأنف استئنافه أو عدل عنه سقط الاستئناف التبعي الذي يسايره ويرتبط به ارتباطاً تبعياً.
نص الاجتهاد
عدول المستأنف عن استئنافه يؤدي إلى سقوط الاستئناف التبعي المرتبط به.