موافقة الدائن على تقسيط المبلغ المحكوم به أو تسلّم شيءٍ من الغير لا تُنشئ تجديداً للدين ولا تُسقط حقه قبل المدين الأصلي، ما لم يثبت إبراءٌ صريح أو وفاءٌ صحيح ممن يملك الأداء.
قبول المحكوم له تقسيط المبلغ المحكوم به على المسؤول بالمال ليس تجديداً للدين ولا أبراء للمحكوم الأصلي , وتسليم السيارة إلى الشخص الثالث ليس وفاءً .