صلاح المسكن يُترك تقديره لقاضي الموضوع، ويكفي لتحققه ألا يكون خالياً من المقومات المعتادة للسكن الملائم، ولا يخرجه عن الصلاح بُعد المرحاض أو اشتراك المطبخ مع الغير متى كان ذلك مألوفاً في أمثال الزوج وظروفه.
تقدير صلاح المسكن يعود لقاض الموضوع. بعد المرحاض عن المسكن لا يجعله في عداد المعدوم. المناقشة: لما كان ظاهراً من جلسة 6/2/1968 أن الطاعنة اعترفت بقبضها المهر وعدم بقاء شيء منه في ذمة زوجها.وكان تقدير صلاح المسكن يعود لقاضي الموضوع وقد رأى من وضع حال الزوج النازح والنكبة التي ألمت به مناسبة المسكن بأمثاله وكان بعد المرحاض عن المسكن لا يجعله في عداد المعدوم كما أن اشتراك المطبخ مع الغير جائز في أمثال الزوج. وكانت دعوى المدعي المتابعة فلا تصلح دعوى النفقة دفعاً لها كان ما أدلت به الطاعنة مستلزم الرد موافقاً للأصول.