• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الاستئناف التبعي يستمد وجوده من الاستئناف الأصلي فاذا زال الأصلي بالرجوع عنه زال التبعي ولو كان مقدما من النيابة العامة

الاستئناف التبعي لا يقوم مستقلاً، بل يستمد كيانه من الاستئناف الأصلي؛ فإذا انقضى الأصلي بالرجوع عنه انقضى التبعي حكماً.

نص الاجتهاد

ان الاستئناف التبعي يستمد وجوده من الاستئناف الأصلي فاذا زال الأصلي بالرجوع عنه زال التبعي ولو كان مقدما من النيابة العامة .