الاستئناف التبعي لا يقوم مستقلاً، بل يستمد كيانه من الاستئناف الأصلي؛ فإذا انقضى الأصلي بالرجوع عنه انقضى التبعي حكماً.
ان الاستئناف التبعي يستمد وجوده من الاستئناف الأصلي فاذا زال الأصلي بالرجوع عنه زال التبعي ولو كان مقدما من النيابة العامة .