• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمحكمة الحرية في تقدير وجود الأسباب المخففة فإذا قررت وجودها كانت ملزمة بتبديل العقوبة او تخفيضها في الحدود التي تراها ولا تستطيع الامتناع

إذا قدرت المحكمة وجود الأسباب المخففة، التزمَت قانوناً بإنزال أثرها على العقوبة بتبديلها أو تخفيضها، ولا تملك الامتناع عن إعمالها.

نص الاجتهاد

للمحكمة الحرية في تقدير وجود الأسباب المخففة فإذا قررت وجودها كانت ملزمة بتبديل العقوبة او تخفيضها في الحدود التي تراها ولا تستطيع الامتناع عن ذلك .